البول ولكنه من الحبائل » « 1 » .
5 - واما الاكتفاء بطول المدّة
فلان المطلوب بالاستبراء نقاء المحل فمع الاطمئنان به تترتّب فائدته .
هذا مضافا إلى التمسّك باستصحاب عدم خروج البول ، وبقطع النظر عنه فبقاعدة الطهارة فان الحاكم عليهما - وهو الصحيحة المتقدّمة - يختص بغير هذه الحالة .
3 - الوضوء
كيفية الوضوء
يجب في الوضوء غسل الوجه ما بين قصاص الشعر والذقن طولا وما بين الابهام والوسطى عرضا . والمشهور عدم جواز النكس .
ثم غسل اليدين بتقديم اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع بدون نكس .
ثم مسح مقدّم الرأس بمقدار المسمّى .
ثم مسح الرجلين إلى الكعبين كذلك ، بمسح اليمنى باليمنى أولا واليسرى باليسرى ، ويجوز فيه النكس ، ويلزم كونه بنداوة الوضوء .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان الوضوء مركّب من غسلين ومسحين
فيكفي لإثباته كتاب اللّه العزيز :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 2 .