ما دلّ على الجواز كصحيحة العباس « 1 » : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فضل الهرة . . . والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه فقال عليه السّلام :
لا بأس به » « 2 » وبين ما دلّ على المنع كمفهوم موثقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب » « 3 » ، فان الوصف لوروده مورد التحديد يدل على المفهوم .
5 - واما عدم كراهة سؤر الهر
فلما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في كتاب علي عليه السّلام : ان الهر سبع ولا بأس بسؤره واني لأستحيي من اللّه ان ادع طعاما لان الهر أكل منه » « 4 » ، فإنه لا وجه للاستحياء مع الكراهة .
6 - واما الشفاء في سؤر المؤمن
فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء » « 5 » وغيرها .
2 - أحكام التخلي
المشهور حرمة استقبال القبلة واستدبارها حالة التخلي .
ويطهر موضع البول بغسله بالماء فقط مرّة واحدة ، وقيل مرّتين .
هامش
( 1 ) ورد في الطبع القديم للوسائل : . . . عن الفضل عن العباس ، والصواب : عن الفضل أبي العباس ، وهو المعروف بالبقباق الذي هو من ثقات أصحابنا . وقد نقلها الحرّ بشكل صحيح في الباب 11 من أبواب النجاسات الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الأسئار الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الأسئار الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب الأسئار الحديث 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب الأشربة المباحة الحديث 1 .