بن سالم « 1 » - وفي ثالث الاكتفاء بجملة : « سبحان اللّه » ثلاثا - كما في صحيحة معاوية « 2 » - وفي رابع الاكتفاء بقدر ذلك ، كما في صحيح مسمع « 3 » .
والجمع العرفي يقتضي الحمل على التخيير ، غايته قد يكون البعض أفضل من الآخر كالأوّل بالنسبة إلى الثاني .
السجود
تجب في كل ركعة سجدتان ، وهما ركن تبطل الصلاة بنقصانهما أو زيادتهما العمدية والسهوية ، ولا تبطل بزيادة أو نقص واحدة سهوا .
والمستند في ذلك :
1 - اما وجوب سجدتين في كل ركعة
فللضرورة مضافا إلى طوائف من النصوص يستفاد منها ذلك ، منها ما ورد في من نسي الثانية وتذكرها قبل أو بعد الركوع ، كصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد ، قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض في صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء » « 4 » .
2 - واما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا
فهو متسالم عليه ، ويقتضيه افتراض الجزئية فإنه من مقتضياتها ، واما عدمه في فوات
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الركوع الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب الركوع الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب الركوع الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب السجود الحديث 1 .