تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
بل مطلق الذكر إذا كان بقدر الثلاث الصغريات . والمستند في ذلك :

1 - اما لزوم تدارك الركوع

لمن تذكره قبل السجود فلاقتضاء القاعدة ذلك حيث لا يلزم سوى زيادة الهوي والقيام وهما غير مضرين بصحة الصلاة لحديث لا تعاد . هذا مضافا إلى دلالة صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة » « 1 » بالمفهوم على ذلك . والمراد بالركعة الركوع كما هو واضح .

2 - واما اعتبار الرجوع إلى القيام

فلأنه بدونه لا يتحقّق الركوع إذ هو الانحناء بعد القيام .

3 - واما لزوم التدارك قبل الدخول في السجدة الثانية

فلاقتضاء القاعدة ذلك فان زيادة سجدة واحدة غير مضرة بصحة الصلاة لعدم كونها ركنا ، مضافا إلى استفادة ذلك من صحيحة أبي بصير المتقدّمة . ثمّ ان الوجه في عدم ركنية السجدة الواحدة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن رجل صلّى فذكر انه زاد سجدة . قال : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » « 2 » وغيرها .

4 - واما بالنسبة إلى ذكر الركوع

فقد ورد فيه أربع طوائف من الأخبار ، ففي بعضها : « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثا - كما في صحيحة حمّاد « 3 » - وفي ثان الاكتفاء بواحدة - كما في صحيحة هشام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب الركوع الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب الركوع الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 1 .