واجبات الركوع
ويلزم فيه الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، والطمأنينة بقدر الذكر الواجب ، ورفع الرأس منه حتى الانتصاب التام .
والمستند في ذلك :
1 - اما لزوم الانحناء بقصد الخضوع
فلتقوّم مفهوم الركوع لغة بذلك .
2 - واما التحديد بذلك
فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك . . . » « 1 » .
وللكليني إلى حماد ثلاث طرق يكفي صحّة بعضها لمن تأمّل في محمّد بن إسماعيل .
وإذا قيل بأن بعض الروايات دلّ على لزوم الانحناء بمقدار وصول الراحة « 2 » .
كان الجواب : يلزم حملها على الاستحباب بقرينة الأولى .
3 - واما لزوم الطمأنينة في الركوع
فلصحيحة بكر بن محمّد الأزدي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . فإذا ركع فليتمكن . . . » « 3 » بناء على تفسير التمكن بالطمأنينة .
واما صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « بينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتم ركوعه ولا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب الركوع الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 14 .