السجدة الواحدة وغيرها من الأجزاء غير الركنية فهو يختصّ بالنسيان للدليل الخاصّ ، كالصحيحة السابقة .
3 - واما بطلانها بنقصانهما سهوا
فلكونهما أحد أفراد المستثنى في صحيحة لا تعاد المتقدّمة في الركوع . ويقتضيه أيضا صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود » « 1 » حيث عد السجود من مقوّمات الصلاة المقتضي لانتفائها بانتفاء أحدها .
4 - واما بطلانها بزيادتهما عمدا أو سهوا
فلإطلاق صحيحة أبي بصير : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من زاد في صلاته فعليه الإعادة » « 2 » ولقاعدة لا تعاد بناء على شمولها للزيادة كما يقتضيه اطلاق الحديث .
ومجرّد عدم تصوّرها في بعضها لا يقتضي الاختصاص بلحاظ الباقي الممكن فيه ذلك .
5 - واما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة
فلصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن رجل صلّى فذكر انه زاد سجدة ، قال : لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة » « 3 » المقيّدة لإطلاق صحيحة أبي بصير المتقدمة .
6 - واما عدم بطلانها بنقصانها
فلصحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة وغيرها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب السجود الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب الخلل الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب الركوع الحديث 2 .