فلا صلاة له » « 1 » وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة » « 2 » .
8 - واما ان الأخرس يأتي بما أمكنه
فلانه بعد عدم احتمال سقوط الصلاة عنه يتعيّن عليه الإتيان بالميسور .
أجل في رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » « 3 » ، والقراءة في الصلاة تشمل التكبير بل ثبوت الحكم فيه أولى منه فيها . ولكن الاشكال في النوفلي حيث لم يوثق إلّا بناء على أحد طريقين تقدّمت الإشارة إليهما في أبحاث سابقة .
9 - واما رفع اليدين حالة التكبير بالشكل المتقدّم
فلصحيحة صفوان : « رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام إذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنيه » « 4 » وصحيحة منصور بن حازم : « رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفّيه » « 5 » .
وصحيحة معاوية بن عمار : « رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا » « 6 » . والجمع بينها يقتضي حملها على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب القيام الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 2 .