تأتي الاستحباب بأي واحد من الأشكال الثلاثة .
10 - واما استحباب التكبير سبعا
فلصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل » « 1 » .
القيام
المعروف بين المتأخّرين ركنية القيام حالة تكبير الاحرام وقبيل الركوع .
وفي غير ذلك يكون واجبا غير ركني .
ومن لا يتمكّن من القيام يصلّي جالسا ، فإن لم يتمكّن فمضطجعا على الجانب الأيمن مستقبل القبلة وإلّا فبما أمكن .
ومن قدر على القيام في بعض الصلاة بعّض .
وإذا دار الأمر بين القيام للجزء السابق واللاحق رجح السابق .
والمستند في ذلك :
1 - اما مقدار ركنية القيام
فقد وقع محلا للاختلاف . والمختار لدى جمع من المتأخرين ركنيته في الحالتين المتقدّمتين لأنه لو نظرنا إلى مقتضى القاعدة الأوّلية فالمناسب ركنيته في جميع الحالات لأنّ ذلك مقتضى جزئية كل جزء . ولو ضممنا النظر إلى حديث لا تعاد فالمناسب عدم ركنيته مطلقا لعدم كونه أحد الخمسة المستثناة . والخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود إلّا في حالة تكبيرة الاحرام لما ورد في موثقة عمّار المتقدّمة : « ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته » « 2 » وحالة قبيل الركوع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب القيام الحديث 1 .