عموم التعليل في الصحيحة السابقة . واما كونه لزوما في المرتبتين فلان المستفاد من أدلّة وجوب القضاء ثبوت أحكام الأداء للقضاء . واما عدم لزومه في غيرهما فلعدم الموجب لذلك .
8 - واما جوازه في المورد الأخير
فلكونه مقتضى عموم التعليل بل يستفاد ذلك من بعض الفقرات الأخرى للصحيحة المتقدّمة .
واما عدم وجوب العدول فذلك مبنيّ على عدم وجوب تقديم القضاء .
9 - واما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة وعدم جوازه في غيرها - كالعدول من السابقة إلى اللاحقة لمن تذكر الاتيان بالسابقة
- فللتمسك بمقتضى القاعدة بالبيان المتقدم .
تكبير الاحرام
التكبير ( اللّه أكبر ) ركن تبطل بتركه العمدي والسهوي الصلاة . كما تبطل بزيادته العمدية دون السهوية . ويجب فيه القيام التام . والأخرس يأتي به على قدر ما يمكنه .
ويستحب حالته رفع اليدين إلى الاذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر مستقبلا بباطنهما القبلة .
ويستحب التكبير سبعا عند الشروع .
والمستند في ذلك :
1 - اما وجوب التكبير للصلاة
فيكفي لإثباته الضرورة في الإسلام . وتدلّ عليه طوائف مختلفة من الروايات ، منها الوارد في ناسي التكبير ، كصحيحة زرارة : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسى