تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
عموم التعليل في الصحيحة السابقة . واما كونه لزوما في المرتبتين فلان المستفاد من أدلّة وجوب القضاء ثبوت أحكام الأداء للقضاء . واما عدم لزومه في غيرهما فلعدم الموجب لذلك .

8 - واما جوازه في المورد الأخير

فلكونه مقتضى عموم التعليل بل يستفاد ذلك من بعض الفقرات الأخرى للصحيحة المتقدّمة . واما عدم وجوب العدول فذلك مبنيّ على عدم وجوب تقديم القضاء .

9 - واما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة وعدم جوازه في غيرها - كالعدول من السابقة إلى اللاحقة لمن تذكر الاتيان بالسابقة

- فللتمسك بمقتضى القاعدة بالبيان المتقدم .

تكبير الاحرام

التكبير ( اللّه أكبر ) ركن تبطل بتركه العمدي والسهوي الصلاة . كما تبطل بزيادته العمدية دون السهوية . ويجب فيه القيام التام . والأخرس يأتي به على قدر ما يمكنه . ويستحب حالته رفع اليدين إلى الاذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر مستقبلا بباطنهما القبلة . ويستحب التكبير سبعا عند الشروع . والمستند في ذلك :

1 - اما وجوب التكبير للصلاة

فيكفي لإثباته الضرورة في الإسلام . وتدلّ عليه طوائف مختلفة من الروايات ، منها الوارد في ناسي التكبير ، كصحيحة زرارة : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسى