« سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال : فليصل وهو مضطجع » « 1 » وهي تدل على لزوم الاضطجاع اما على الأيمن أو الأيسر ، وقد خرجنا عن إطلاقها في المتمكن بلزوم الأيمن لأجل موثقة عمار .
وفيه : انه وان كان وجيها بمقتضى الصناعة إلّا أن التصريح في موثقة عمّار « فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر » يأباه .
أجل لا بأس بالمصير إلى مقالة المشهور من باب الاحتياط .
4 - واما الحكم بالتبعيض للقادر على القيام في بعض الصلاة
فينبغي أن يكون من الواضحات . ويمكن استفادته من صحيحة جميل المتقدّمة : « إذا قوي فليقم » .
5 - واما ترجيح الجزء السابق عند الدوران
فلانه بعد قدرته على القيام في الجزء السابق يشمله قوله عليه السّلام في صحيحة جميل : « إذا قوي فليقم » . وهذا من دون فرق بين كون القيام الركني هو الأوّل أو الثاني .
ولا نعرف وجها لترجيح القيام الركني - كما اختاره بعض الفقهاء - أو التخيير كما اختاره بعض آخر .
القراءة
تلزم في الأوليتين من الصلاة قراءة الحمد
. وفي الفريضة - على قول معروف - قراءة سورة كاملة .
والمشهوران البسملة جزء من كل سورة فتجب قراءتها معها إلّا براءة .
ويجب عند البسملة تعيين السورة .
والمستند في ذلك :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب القيام الحديث 5 .