كان المناسب حمل الأولى على الاستحباب .
5 - واما البطلان بالزيادة العمدية
فللعموم في صحيحة أبي بصير : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من زاد في صلاته فعليه الإعادة » « 1 » .
وحديث لا تعاد لا يمكن التمسّك به كحاكم على الصحيحة لعدم كونه ناظرا إلى حالة العمد .
ودعوى ان الصحيحة لا تشمل الزيادة العمدية لندرتها في حياة المؤمن مدفوعة بان الاختصاص بالنادر قبيح دون التعميم له .
6 - واما عدم البطلان بالزيادة السهوية
فلعموم حديث لا تعاد بناء على شموله لحالة الزيادة أيضا وهو حاكم على صحيحة أبي بصير المتقدّمة .
ودعوى اختصاصه بالنقيصة لعدم تصوّر الزيادة في الطهور والقبلة والوقت مدفوعة بأن ذلك لا يمنع من عمومه بعد تصورها في الباقي .
7 - واما اعتبار القيام التام حالته
بمعنى عدم الجلوس حالته فيدل عليه جميع ما دلّ على اعتبار القيام حالة الصلاة للقادر بعد وضوح جزئية التكبير لها . هذا مضافا إلى موثقة عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« . . . وكذلك ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه ان يقطع صلاته . . . » « 2 » .
واما اعتباره بمعنى استقامة الصلب وعدم الانحناء فيدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « من لم يقم صلبه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب القيام الحديث 1 .