والمغرب قبلة » « 1 » . وطريق الصدوق إلى معاوية صحيح في المشيخة .
وإذا قلت : كيف لا تجب الإعادة والقبلة من أحد الخمسة المستثناة في حديث لا تعاد .
قلت : من صلّى ما بين المشرق والمغرب فقد صلّى إلى القبلة ولم يختل في حقّه شرط القبلة وانما هو مختل في من زاد انحرافه عن ذلك ولذا تجب عليه الإعادة .
5 - واما ان من زاد انحرافه عن ذلك تجب عليه الإعادة دون القضاء
فلجملة من النصوص كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد » « 2 » .
الطهارة
يعتبر في صحّة الصلاة الطهارة من الحدث والخبث .
والبحث عن ذلك تقدّم في كتاب الطهارة .
ستر العورة
لا تصح الصلاة إلّا مع ستر العورة . وهي في الرجل القضيب والأنثيان والدبر وفي المرأة جميع بدنها إلّا الوجه - بمقدار ما يبرز عند الخمار - والكفين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين .
ويعتبر في الساتر مضافا إلى طهارته إباحته - على المشهور - وعدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ولا من أجزاء غير المذكى التي تحلّها الحياة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 1 .