وان كان ينسب إلى ابن الجنيد ان مقدارها كما في الرجل وإلى ابن زهرة وأبي الصلاح والشيخ انها جميع البدن ما عدا موضع السجود « 1 » .
والمناسب ان يقال : يمكن استفادة وجوب ستر المرأة بدنها في الجملة من روايات الملحفة كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : « المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي ؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس » « 2 » .
وانما الإشكال بلحاظ بعض مواضع البدن كالرأس والشعر والعنق .
اما الرأس فقد ذكرت الصحيحة وجوب تغطيته بيد انه ورد في موثقة ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة ان تصلّي وهي مكشوفة الرأس » « 3 » .
الا انه لا بدّ من تأويلها بشكل وآخر لهجران الأصحاب لمضمونها .
واما الشعر فتدلّ على وجوب ستره الصحيحة المتقدّمة فيما إذا لم يكن طويلا لأنّ تغطية الرأس لا تتحقّق إلّا بتغطيته ، واما الطويل فلا دليل على وجوب ستره .
ولا يمكن الاستدلال على ذلك بصحيح الفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام :
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 7 : 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 29 من أبواب لباس المصلي الحديث 5 .