كما يعتبر في حقّ الرجال ان لا يكون من الذهب والحرير الخالص .
والمشكوك من غير جهة الإباحة تجوز الصلاة فيه .
والمستند في ذلك :
1 - اما لزوم الستر في الصلاة
فهو متسالم عليه . وقد جاء في المستمسك « 1 » ان استفادة الشرطية من النصوص حتى لحالة عدم الناظر غير ممكنة والعمدة هو الإجماع .
هذا والظاهر امكان ذلك ، ففي صحيحة صفوان انه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله « عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟
قال : يصلّي فيهما جميعا » « 2 » فإنه بترك الاستفصال يفهم وجوب الستر وإلّا كان المناسب الاكتفاء بالصلاة عاريا حالة الأمن من الناظر .
وسند الصدوق والشيخ إلى صفوان صحيح .
2 - واما ان العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان
فيكفي لنفي الزيادة عدم الدليل عليها ، ولإثبات المقدار المذكور بعض الروايات كصحيحة زرارة الواردة في الرجل والمرأة اللذين سلبت ثيابهما وأرادا الصلاة : « . . . وان كان رجلا وضع يده على سوأته ثمّ يجلسان فيوميان ايماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما . . . » « 3 » .
3 - واما تحديد عورة المرأة في الصلاة بما ذكر
فهو المعروف
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 251 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 64 من أبواب النجاسات الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 50 من أبواب لباس المصلي الحديث 6 .