ومنها : موثقة سماعة : « سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : ان هذه امرأتي وليست لي بيّنة . فقال :
ان كان ثقة فلا يقربها وان كان غير ثقة فلا يقبل منه » « 1 » .
هذا ويمكن أيضا استفادة حجيّة خبر الثقة بشكل مطلق من صحيحة أحمد بن إسحاق حيث ورد فيها عن أبي الحسن عليه السّلام : « العمري وابنه ثقتان فما أدّيا إليك عنّي فعني يؤدّيان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان » « 2 » .
5 - واما ان من وقعت تمام صلاته قبل الوقت يعيد
فلعدم تحقّق المأمور به وقاعدة لا تعاد بعد كون الوقت من المستثنى .
6 - واما ما ذهب إليه المشهور
فيمكن الاستدلال له برواية إسماعيل بن رياح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » « 3 » إلّا ان إسماعيل مجهول ، والقاعدة تقتضي الإعادة .
القبلة
يجب استقبال القبلة في جميع الصلوات الواجبة ، وهي المكان الذي فيه الكعبة المشرّفة . ومن صلّى إلى غير القبلة خطأ فإن كان انحرافه ما بين المشرق والمغرب صحّت صلاته ، وان كان أكثر أعاد في الوقت دون خارجه .
والمستند في ذلك :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب المواقيت الحديث 1 .