11 - استبراء الجلال
يطهر عرق الجلال ولبنه وخرؤه وبوله باستبرائه .
وللشك في حدوث الجلل أو بقائه صور يختلف حكمها .
والمستند في ذلك :
1 - اما طهارة العرق بالاستبراء
فلان صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تأكل اللحوم الجلالة وان أصابك من عرقها شيء فاغسله » « 1 » علّق وجوب الغسل على عنوان الجلل فبزواله بالاستبراء يزول أيضا .
2 - واما طهارة لبنه بما ذكر
فلان صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة » « 2 » قد علّق الحكم على ذلك فيزول بزواله .
وهذا مبني على استفادة النجاسة من حرمة الشرب كما هو واضح .
3 - واما طهارة البول والخرء بذلك
فلان صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » « 3 » قد علّق وجوب الغسل على عنوان « ما لا يؤكل لحمه » فإذا زال بالاستبراء زال هو أيضا ، وبعد ضم عدم الفصل بين البول والخرء يثبت الحكم في الخرء أيضا .
أجل هذا كلّه مبني على أن يكون المقصود من عنوان « ما لا يؤكل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب النجاسات الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب النجاسات الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث 2 .