تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

11 - استبراء الجلال

يطهر عرق الجلال ولبنه وخرؤه وبوله باستبرائه . وللشك في حدوث الجلل أو بقائه صور يختلف حكمها . والمستند في ذلك :

1 - اما طهارة العرق بالاستبراء

فلان صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تأكل اللحوم الجلالة وان أصابك من عرقها شيء فاغسله » « 1 » علّق وجوب الغسل على عنوان الجلل فبزواله بالاستبراء يزول أيضا .

2 - واما طهارة لبنه بما ذكر

فلان صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة » « 2 » قد علّق الحكم على ذلك فيزول بزواله . وهذا مبني على استفادة النجاسة من حرمة الشرب كما هو واضح .

3 - واما طهارة البول والخرء بذلك

فلان صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » « 3 » قد علّق وجوب الغسل على عنوان « ما لا يؤكل لحمه » فإذا زال بالاستبراء زال هو أيضا ، وبعد ضم عدم الفصل بين البول والخرء يثبت الحكم في الخرء أيضا . أجل هذا كلّه مبني على أن يكون المقصود من عنوان « ما لا يؤكل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب النجاسات الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب النجاسات الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث 2 .