بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام ، فقال أين نزلتم ؟ فقلت : نزلنا في دار فلان ، فقال : ان بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له : ان بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : لا بأس ان الأرض تطهّر بعضها بعضا . . . » « 1 » وغيره .
وبعموم التعليل يمكن التعدي إلى مثل الحذاء .
والسند صحيح فان محمّد بن إسماعيل يمكن توثيقه .
2 - واما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف
فلإطلاق الصحيح بعد ندرة إصابة الباطن فقط .
على أن بعض الأحاديث فرضت ان القدم ساخت في العذرة « 2 » ولا فصل بين القدم وغيرها .
3 - واما كفاية المسح بها
فلعموم التعليل المتقدّم .
4 - واما اشتراط زوال عين النجاسة بهما فواضح .
أجل لا يلزم زوالها بهما ، بل يكفي زوالها بخرقة ثم المشي أو المسح ما دامت الرطوبة باقية لعدم احتمال الفرق وعموم التعليل ، بل قد يقال بعدم اعتبار الرطوبة لعموم التعليل .
5 - واما عدم الحكم بالطهارة إذا شك في كون الممشي عليه أرضا
فلعدم إحراز الشرط ، وهو المشي على الأرض أو المسح بها ، وقاعدة الطهارة لا تجري للاستصحاب .
هامش
بانفراده جازت الصلاة فيه وان كانت فيه نجاسة ، والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده » .
الخلاف 1 : 66 المسألة 185 .
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 32 من أبواب النجاسات الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 32 من أبواب النجاسات الحديث 7 .