عدمها تمسكا بإطلاق الأدلّة من قبيل قوله تعالى :
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . . .
« 1 » ، بل وخصوص بعضها من قبيل قوله تعالى :
وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ
« 2 » .
أجل إذا أسلم الكافر لا يجب عليه القضاء لقاعدة « الإسلام يجبّ ما قبله » الثابتة بالسيرة القطعية في زمان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله على العفو عمّا سلف ، وبمثل قوله تعالى :
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ
« 3 » .
بل لا يمكن توجه الأمر بالقضاء إليه في العبادات لما أشار إليه صاحب المدارك من أن التكليف بالقضاء بشرط الإسلام خلف قاعدة الإسلام يجبّ ما قبله ، والتكليف لا بشرطه خلف اشتراط قصد القربة « 4 » .
2 - علامات البلوغ
يثبت البلوغ لدى المشهور بما يلي : خروج المني ، ونبات الشعر الخشن على العانة ، واكمال خمس عشرة سنة قمرية في الذكر وتسع في الأنثى ، والشاك في بلوغه يبني على عدمه .
والمستند في ذلك :
1 - اما تحقّق البلوغ بما ذكر
فلم ينسب فيه الخلاف إلّا إلى الشيخ
هامش
( 1 ) آل عمران : 97 .
( 2 ) فصلت : 6 - 7 .
( 3 ) الأنفال : 38 .
( 4 ) مدارك الأحكام 4 : 289 .