الإشارة إلى بعضها - أو بسبع ، فان تحقّق هجران الأصحاب لها سقطت عن الحجيّة بذلك وإلّا كان المرجع هو الاستصحاب لو فرضت حجيّة كلّ واحد من المتعارضين في نفسه وتساقطهما بالمعارضة .
2 - واما ان الشاك في بلوغه يبني على العدم
فلاستصحاب عدم تحقّق البلوغ الذي هو استصحاب موضوعي . وبقطع النظر عنه يجري استصحاب عدم توجه الأحكام ، وبقطع النظر عنه تجري البراءة .
هذا لو كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية .
واما إذا كان بنحو الشبهة المفهومية فلا يجري استصحاب عدم تحقّق البلوغ ككل شبهة مفهومية - لانتفاء الشك وتردد الأمر بين اليقين بالبقاء واليقين بالارتفاع - ويتعيّن المصير إلى استصحاب عدم توجه الأحكام ، وبقطع النظر عنه فإلى البراءة .