بالغليان لا يمكن التمسّك بها لعدم صدق العصير عليه كما هو واضح .
والرواية المنقولة عن أصل زيد النرسي : « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته فقال لا تأكله حتى يذهب الثلثان . . . » « 1 » لا يمكن الاعتماد عليها لعدم توثيق زيد ، ولم تثبت صحّة نسبة الأصل المتداول إليه لعدم الطريق المعتبر .
واما استصحاب الحرمة الثابتة قبل الجفاف فلا يجري لاختلاف الموضوع ، فان موضوع الحرمة السابقة هو العصير وهو غير صادق على الزبيب .
هذا مضافا إلى أنه تعليقي وهو لا يجري اما لمعارضته باستصحاب الحكم التنجيزي ، أو لأن استصحاب الحكم المشروط لا يثبت فعليته إلّا بنحو الأصل المثبت ، أو لان الجعل لا شك في بقائه فلا معنى لاستصحابه والمجعول لا يقين بحدوثه والحكم بنحو القضية الشرطية أمر انتزاعي .
وعليه فالمناسب الحكم بحليته اما للاستصحاب أو لقاعدة الحلية .
6 - واما العصير التمري
فلا موجب لاحتمال حرمته إلّا روايات العصير ، وهي غير صادقة عليه كما هو واضح .
الكافر
الحكم بنجاسة الكتابي هو المشهور . وبالأولى بالنسبة لغيره .
هامش
( 1 ) مستدرك وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة .