المتشرعة والنصوص المتفرّقة الخاصّة .
2 - واما كونه بنحو الكفاية
فلما تقدّم في تغسيل الميت .
3 - واما الاختصاص بالمسلم
فلما تقدّم في الصلاة عليه .
4 - واما كونه بعد تكفينه
فواضح .
5 - واما كونه بالمواراة في الأرض
فيقتضيه التسالم وظاهر لفظ الدفن المذكور في الروايات .
6 - واما اعتبار الوصفين في المواراة
فلان ظاهر الروايات ان الدفن احترام للميت ، وهو لا يتحقّق إلّا بما ذكر .
7 - واما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة
فلم تدل عليه رواية إلّا ان يقال بأن صحيحة يعقوب بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجّها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : يوضع كيف تيسّر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره » « 1 » . دلّت على أن للوضع في القبر كيفيّة خاصّة ، وحيث إن السيرة الخارجية جرت على وضعه على جانبه الأيمن ولم يرد ردع عنها علم أن الكيفية المعتبرة شرعا هي تلك الكيفية .
8 - واما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفّار وبالعكس
فلا دليل عليه سوى لزوم إهانة المسلم في كلتا الحالتين .
9 - واما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه
فلحرمة إهانة المؤمن وهتكه بالضرورة .
10 - واما عدم جواز الدفن قبل الاندراس
فلاستلزامه النبش المحرّم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب غسل الميت الحديث 2 .