تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
المتشرعة والنصوص المتفرّقة الخاصّة .

2 - واما كونه بنحو الكفاية

فلما تقدّم في تغسيل الميت .

3 - واما الاختصاص بالمسلم

فلما تقدّم في الصلاة عليه .

4 - واما كونه بعد تكفينه

فواضح .

5 - واما كونه بالمواراة في الأرض

فيقتضيه التسالم وظاهر لفظ الدفن المذكور في الروايات .

6 - واما اعتبار الوصفين في المواراة

فلان ظاهر الروايات ان الدفن احترام للميت ، وهو لا يتحقّق إلّا بما ذكر .

7 - واما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة

فلم تدل عليه رواية إلّا ان يقال بأن صحيحة يعقوب بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجّها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : يوضع كيف تيسّر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره » « 1 » . دلّت على أن للوضع في القبر كيفيّة خاصّة ، وحيث إن السيرة الخارجية جرت على وضعه على جانبه الأيمن ولم يرد ردع عنها علم أن الكيفية المعتبرة شرعا هي تلك الكيفية .

8 - واما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفّار وبالعكس

فلا دليل عليه سوى لزوم إهانة المسلم في كلتا الحالتين .

9 - واما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه

فلحرمة إهانة المؤمن وهتكه بالضرورة .

10 - واما عدم جواز الدفن قبل الاندراس

فلاستلزامه النبش المحرّم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب غسل الميت الحديث 2 .