وأقول : هذا امر مستحدث ، وعقد مستقلّ في نظر العقلاء ، وتشمله العمومات الاوّليّة ؛ خصوصا عموم : « المؤمنون عند شروطهم » .
هذا بناء على ؛ انّ الحقّ انّما يشمل الشروط الابتدائيّة ، من غير حاجة إلى كونه ضمن عقد لازم .
ويمكن تخريجه على الضّمان أيضا ، فانّه ضمان مشترك بين الجماعة ، لتحمّل خسائر كلّ واحد منهم ، وهو من اقسام ضمان الأعيان الخارجيّة .
التّنبيه الثالث
وأريد به : التأمين المختلط مع الاشتراك في الأرباح .
وهو : ان يدفع مبلغ التأمين ، عند وفاة المؤمّن عليه ، أو عند انتهاء مدّة التأمين .
وتدفع الاقساط لغاية الوفاة ، أو حتّى انتهاء مدّة التأمين .
وللمؤمّن الحقّ في الاشتراك ، والاشتراط في الأرباح ، نتيجة عمليّة تقدير الأرباح ؛ ويضاف نصيب كل وثيقة في الأرباح إلى مبلغ التأمين ، ويدفع مع مبلغ التأمين عند استحقاقه « 1 » .
وهذا امر صحيح شرعيّ ، لو كان بناء على صحّة التأمين .
فاصله تأمين ، والشرط سائغ فيه ؛ وليس هو قرضا ، حتّى يكون ربويّا ، ولا مضاربة ، حتّى يشترط فيه : انّ المبلغ ذهب أو فضّة ؛ وان كان في أصل اشتراط الذهب والفضّة نظر .
وقد يقال : لو كان تأمين الحياة بهذا الشّكل مثلا ؛ بان يعطي طالب التأمين كلّ سنة مبلغا معيّنا إلى الشركة ، إلى عشر سنوات ، مثلا .
فان مات المؤمّن له أثناء تلك المدّة ، فلم يكن على الشركة شيء من التعهّد ، وهي تملك المال الّذي اخذ من طالب التأمين ، أو اعادته بنفسه من دون الزّوائد .
هامش
( 1 ) - التأمين على الحياة الصّادر من شركة مصر للتأمين .