پرش به محتوای اصلی

فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 93

پدیدآورندگان:

ص۹۳
قال المحقّق رحمه الله :

[ الثالثة : يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه ]

« الثالثة : يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه ، وفي رواية : لا يقطع ، وهي محمولة على حالة الاستئمان . وكذا الزوج إذا سرق من زوجته أو الزوجة [ من زوجها ] . وفي الضيف قولان ، أحدهما : لا يقطع مطلقاً - وهو المرويّ - والآخر : يقطع إذا أحرز من دونه ، وهو أشبه . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 161 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 93 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي