قال المحقّق رحمه الله :
[ الثالثة : يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه ]
« الثالثة : يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه ، وفي رواية :
لا يقطع ، وهي محمولة على حالة الاستئمان . وكذا الزوج إذا سرق من زوجته أو الزوجة [ من زوجها ] . وفي الضيف قولان ، أحدهما :
لا يقطع مطلقاً - وهو المرويّ - والآخر : يقطع إذا أحرز من دونه ، وهو أشبه . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 161 .