لا يسلّم ، فإنّه لا يعتبر فيه إقرار السيّد ولا يضرّ إنكاره ، وإنّما يعتبر ذلك من العبد . ثمّ القضاء على الغائب بالبيّنة جائز على ما عرف في موضعه . » « 1 »
هامش
( 1 ) - المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، ص 275 .
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي