فيسرق من بيته ، هل تقطع يده ؟ فقال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن . » « 1 »
3 - حسنة الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّه قال في رجل استأجر أجيراً وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن . » « 2 »
4 - موثّقة سماعة ، قال : « سألته عن رجل استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه ؟
فقال : هو مؤتمن ، ثمّ قال : الأجير والضيف أمناء ، ليس يقع عليهم حدّ السرقة . » « 3 »
5 - خبر ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا ، لأنّهما مؤتمنان . » « 4 » ونحوه ما رواه في المستدرك عن المقنع ، عن عليّ عليه السلام . « 5 »
6 - صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيه : « وسمعته يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه ، فليس عليه قطع . » « 6 »
إلى غير ذلك من الروايات . « 7 »
ولا يخفى أنّه لو كانت هناك دلالة في هذه الأحاديث على عدم قطع الأجير مطلقاً ولو فيما أحرز المالك المال دونه ، فهي بالإطلاق ، وهو غير معلوم بل معلوم العدم ، لأنّ الأمر في جميعها قائم على الائتمان وهو يتحقّق مع عدم إحراز المال دونه ، ويفصح عن هذا ما مرّ في حسنة الحلبيّ من قوله : « استأجر أجيراً وأقعده على متاعه » ، وعلى هذا فلا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 .
( 2 ) - نفس المصدر ، ح 1 ، صص 271 و 272 .
( 3 ) - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 272 .
( 4 ) - نفس المصدر ، ح 5 ، ص 273 .
( 5 ) - راجع : مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 4 ، ص 133 .
( 6 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 29 من أبواب حدّ السرقة ، ح 5 ، صص 299 و 300 .
( 7 ) - راجع : مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 2 .