1 - معتبرة السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلًا بالحيرة « 1 » ثلاثة أيّام ، ثمّ أنزله في اليوم الرابع فصلّى عليه ودفنه . » « 2 »
ومثله ما رواه في المستدرك عن الجعفريّات . « 3 »
وتدلّ الرواية على اعتبار ثلاث ليال مع الأيّام . وعدم ذكر التغسيل والتكفين فيها - كما ذكر المحدّث المجلسيّ رحمه الله « 4 » - لعلّه لأمره عليه السلام بهما قبل الصلب .
2 - معتبرة أخرى عن السكونيّ أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل فيدفن . » « 5 »
3 - مرسلة الصدوق ، قال : قال الصادق عليه السلام : « المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام ويغسّل ويدفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام . » « 6 »
4 - ما رواه في المستدرك عن الجعفريّات ، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا تقرّوا المصلوب فوق ثلاثة أيّام . » « 7 »
5 - ما رواه في المستدرك ، عن الدعائم ، عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيه : « فلمّا مات تركه ثلاثة أيّام ثمّ أمر به فأنزل وصلّي عليه ودفن . » « 8 »
إلى غيرها من الأخبار .
هامش
( 1 ) - الحيرة : مدينة قرب الكوفة .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 5 من أبواب حدّ المحارب ، ح 1 ، ج 28 ، صص 318 و 319 .
( 3 ) - راجع : مستدرك الوسائل ، الباب 4 من أبواب حدّ المحارب ، ح 5 ، ج 18 ، صص 160 و 161 .
( 4 ) - راجع : ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 267 .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 ، ص 319 .
( 6 ) - نفس المصدر ، ح 3 .
( 7 ) - مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 3 ، ص 160 .
( 8 ) - نفس المصدر ، ح 1 .