تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
مدّة صلب المحارب يظهر من كلمات الذين تعرّضوا للمسألة ، أنّه لا يجوز أن يترك المصلوب على خشبته أزيد من ثلاثة أيّام « 1 » ، بل نفى عنه الخلاف في المفاتيح « 2 » ، بل يظهر من المسالك الاتّفاق على تحريم ذلك حيث قال : « ظاهر الأصحاب أنّ النهي عن تركه أزيد من ثلاثة أيّام على وجه التحريم » « 3 » ، بل نسب في كشف اللثام والرياض والجواهر ادّعاء الإجماع إلى الشيخ رحمه الله في الخلاف « 4 » ، وقد نقلنا عبارة الخلاف بتمامها في المسألة السابقة ، ومن المظنون أن يكون ادّعاؤه الإجماع فيها على أصل المسألة ، أي : كون الصلب بعد القتل لا قبله . نعم ، ما ذكروه محتمل . والظاهر أنّ حكمهم بعدم جواز ترك المصلوب أزيد من ثلاثة أيّام يعمّ ما إذا صلب المحارب حيّاً - على القول به - ثمّ مات في أثناء المدّة ، أو قتل أوّلًا ثمّ صلب . وأمّا إذا صلب حيّاً على القول بالتخيير ولم يمت في المدّة المذكورة ، فقد مرّ الكلام حوله في المسألة السابقة . واستدلّ للحكم المذكور - مضافاً إلى ما مرّ من عدم الخلاف وادّعاء الإجماع - بالنصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام ، وهي :
هامش
( 1 ) - راجع : المقنعة ، ص 85 - النهاية ، ص 721 - المبسوط ، ج 8 ، ص 48 - الجامع للشرائع ، ص 242 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 263 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 322 ، مسألة 266 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 493 ، مسألة 9 ؛ مضافاً إلى المصادر الآتية . ( 2 ) - راجع : مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 101 ، مفتاح 553 . ( 3 ) - مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 17 . ( 4 ) - راجع : كشف اللثام ، ج 2 ، ص 432 - رياض المسائل ، ج 16 ، ص 158 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 590 .