پرش به محتوای اصلی

فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 616

پدیدآورندگان:

ص۶۱۶
حقّ اللَّه تعالى ، لأنّه لا يمنع من تنفيذ حقوق إلّا ما سقط بالضرورة فأمّا ما لم يسقط فينفذ . وإذا قتل المحارب حسبة ، أي : عدا عليه شخص فقتله لحرابته ، وجب الصلب عند من يوجبونه وجاز عند من يجعلون الخيرة فيه للإمام . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 2 ، ص 655 ، الرقم 645 .