[ الرابعة : حكم الصلب ] قال المحقّق رحمه الله : « الرابعة : يُصلب المحارب حيّاً على القول بالتخيير ، ومقتولًا على القول الآخر . » « 1 » ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 169 .