[ الثالثة : حكم اللصوص ]
قال المحقّق رحمه الله :
« الثالثة : اللصّ محارب ، فإذا دخل داراً متغلّباً ، كان لصاحبها محاربته ، فإن أدّى الدفع إلى قتله ، كان دمه [ هدراً ] ضائعاً لا يضمنه الدافع . ولو جنى اللصّ عليه ضمن . ويجوز الكفّ عنه ، أمّا لو أراد نفس المدخول عليه ، فالواجب الدفع ولا يجوز الاستسلام والحال هذه . ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 168 .