تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
قال المحقّق رحمه الله : « هاهنا مسائل :

[ الأولى : إذا قتل المحارب غيره طلباً للمال ]

الأولى : إذا قتل المحارب غيره طلباً للمال ، تحتّم قتله قوداً إن كان المقتول كفؤاً ، ومع عفو الوليّ حدّاً ، سواء كان المقتول كفؤاً أو لم يكن . ولو قتل لا طلباً للمال ، كان كقاتل العمد وأمره إلى الوليّ . أمّا لو جرح طلباً للمال ، كان القصاص إلى الوليّ . ولا يتحتّم الاقتصاص في الجرح بتقدير أن يعفو الوليّ على الأظهر . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 168 .