وثاقة الرجل ممّا نقله الكشيّ رحمه الله « 1 » .
القول الثاني : الترتيب والتفصيل إجمالًا ؛
وهذا مقولة الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف مدّعياً عليه الإجماع في الأخير ، والإسكافيّ على ما يظهر من المختلف ، وابن زهرة مع ادّعائه الإجماع ، وابن حمزة ، والكيدريّ ، والراونديّ في فقه القرآن ، والقاضي ابن البرّاج ، وأبي الصلاح الحلبيّ ، ونجيب الدين يحيى بن سعيد الحلّيّ رحمهم الله من القدماء « 2 » ؛ ونسب الشهيد الأوّل هذا القول إلى العلّامة رحمهما الله في تلخيصه « 3 » ، واختاره في غاية المراد ، والسيّد الطباطبائيّ في الرياض ، والشيخ محمّد حسن النجفيّ في الجواهر ، والمحقّق الخوئيّ رحمهم الله « 4 » ، بل ذكر الفاضل الأصفهانيّ رحمه الله أنّ في أكثر الكتب الترتيب « 5 » .
ثمّ إنّ القائلين بالترتيب اختلفوا في كيفيّته وفي بعض الفروع ، بل ربما تغاير كلام مصنّف واحد كالشيخ رحمه الله حول ذلك في كتبه ، وبالجدير أن ننقل هنا بعض العبارات حتّى تعرف مواضع الخلاف .
قال في النهاية : « ويجب عليه إن قتل ولم يأخذ المال أن يقتل على كلّ حال ، وليس لأولياء المقتول العفو عنه . فإن عفوا عنه وجب على الإمام قتله ، لأنّه محارب . وإن قتل وأخذ المال ، وجب عليه أوّلًا أن يردّ المال ، ثمّ يقطع بالسرقة ، ثمّ يقتل بعد ذلك ويصلب .
هامش
( 1 ) - راجع : اختيار معرفة الرجال ، ص 411 ، الرقم 772 .
( 2 ) - راجع : النهاية ، ص 720 - المبسوط ، ج 8 ، صص 47 و 48 - كتاب الخلاف ، ج 5 ، صص 458 - 461 ، مسألة 2 - مختلف الشيعة ، المصدر السابق ، صص 257 و 258 ، مسألة 110 - غنية النزوع ، صص 201 و 202 - الوسيلة ، ص 206 - إصباح الشيعة ، ص 189 - فقه القرآن ، ج 2 ، صص 387 و 388 - المهذّب ، ج 2 ، ص 553 - الكافي في الفقه ، ص 252 - الجامع للشرائع ، صص 241 و 242 .
( 3 ) - راجع : غاية المراد ، ج 4 ، ص 277 .
( 4 ) - راجع : غاية المراد ، المصدر السابق ، ص 278 - رياض المسائل ، المصدر السابق ، ص 156 - جواهر الكلام ، المصدر السابق ، ص 576 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، صص 318 - 320 ، مسألة 260 .
( 5 ) - راجع : كشف اللثام ، ج 2 ، ص 431 .