قال المحقّق رحمه الله :
« وتثبت هذه الجناية بالإقرار ولو مرّة ، وبشهادة رجلين عدلين .
ولا تقبل شهادة النساء فيه منفردات ولا مع الرجال . ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم يقبل . وكذا لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض . أمّا لو قالوا : عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء ، قبل ، لأنّه لا ينشأ من ذلك تهمة تمنع الشهادة . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 167 .