إذا كان مسلماً أو ذمّيّاً . أمّا إذا كان حربيّاً أو باغياً فلا عصمة له . وإذا كان حربيّاً مستأمناً فهو معصوم ، ولكنّ هناك خلافاً على توقيع عقوبة الحدّ في ارتكاب الجريمة عليه ، وقد سبق أن ذكرنا الآراء المختلفة في شأنه في السرقة . » « 1 »
هامش
( 1 ) - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 2 ، صص 645 و 646 ، الرقم 636 - وراجع : المحلّى بالآثار ، ج 12 ، صص 292 و 293 ، مسألة 2263 - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، ص 131 - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، صص 409 و 410 .