قال المحقّق رحمه الله :
« الثامنة : لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة ، فإن كان يتعذّر إخراجه ، فهو كالتالف ، فلا حدّ . ولو اتّفق خروجها بعد خروجه ، فهو ضامن . وإن كان خروجها ممّا لا يتعذّر بالنظر إلى عادته ، قطع ، لأنّه يجري مجرى إيداعها في الوعاء . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 166 .