قال المحقّق رحمه الله :
« الرابعة : قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق [ منه ] ، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام ، وإن قامت البيّنة . ولو وهبه المسروق [ منه ] ، سقط الحدّ ، وكذا لو عفا عن القطع . فأمّا بعد المرافعة ، فإنّه لا يسقط بهبة ولا عفو .
فرع : لو سرق مالًا فملكه قبل المرافعة ، سقط الحدّ ؛ ولو ملكه بعد المرافعة ، لم يسقط . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 165 .