تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
وذهب إلى هذا القول من القدماء ابن الجنيد رحمه الله - على ما نسبه إليه في المختلف - وابن إدريس رحمه الله . « 1 » وهذا قول جمع كثير من المتأخّرين ؛ منهم العلّامة في أكثر كتبه ، وولده فخر الإسلام ، والشهيدان ، وابن فهد الحلّيّ ، والمحدّث الكاشانيّ ، والفاضل الأصفهانيّ ، وصاحب الجواهر ، والمحقّق الخوئيّ ، والمحقّق الخمينيّ رحمهم الله . « 2 » واستدلّ لهذا القول - مضافاً إلى الأصل ، والإجماع المدّعى في الخلاف ، وقاعدة الدرء ، والتخفيف ، والاحتياط - بأنّ موجب القطع هو الإخراج المعيّن ، ولم يحصل من كلّ واحد منهما تمامه ، وإلّا لاجتمعت على المعلول الشخصيّ علل كثيرة ، بل حصل بعضه وبعضه ليس تمامه ، وإذا انتفى الموجب انتفى الحكم . وببيان آخر : إنّه وإن كان يصدق على كلّ منهما لفظ السارق ، إلّا أنّ ذلك لا يجدي ما لم يسرق كلّ منهما ما يبلغ حدّ النصاب الذي هو الموضوع للقطع ، وذلك لاختصاص ما دلّ على قطع السارق نصاباً بحكم التبادر بصورة انفراده لا مطلقاً .

القول الثالث : التوقّف والترديد ؛

وهذا يظهر من كلام الماتن رحمه الله هنا وفي نافعه والعلّامة رحمه الله في الإرشاد والمحقّق الأردبيليّ رحمه الله ، حيث اقتصروا على ذكر القولين في المسألة من دون اختيار أحدهما « 3 » ، بل من المتردّدين السيّد الطباطبائي رحمه الله في
هامش
( 1 ) - راجع : مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 228 ، مسألة 84 - كتاب السرائر ، ج 3 ، صص 492 و 493 . ( 2 ) - راجع : تبصرة المتعلّمين ، ص 198 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 556 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 373 ، الرقم 6881 - مختلف الشيعة ، المصدر السابق - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 523 - غاية المراد ، ج 4 ، ص 258 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، صص 486 و 528 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، صص 224 و 225 - المقتصر ، ص 417 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 91 ، مفتاح 542 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 421 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 547 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 312 ، مسألة 250 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 490 ، مسألة 1 . ( 3 ) - راجع : شرائع الإسلام ، المصدر السابق - المختصر النافع ، ص 225 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 183 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، صص 251 و 252 .