ثانية فقطع رجله من خلاف ، ثمّ أتي به ثالثة فخلّده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، لا أخالفه . » « 1 »
والخبر مجهول ب : « القاسم » ، وهو : « القاسم بن سليمان » كما يصرّح باسم أبيه في الرواية الآتية ، بغداديّ ، له كتاب رواه النضر بن سويد « 2 » ، ولكن ليس له توثيق ولا مدح في الرجال . وأمّا عدُّ المحقّق الخوئيّ رحمه الله الرواية صحيحة « 3 » ، فهو على مبناه السابق - الذي نقل رجوعه عنه أخيراً - من وثاقة رواة كتاب كامل الزيارات .
7 - خبر النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : هل كان عليّ عليه السلام يحبس أحداً من أهل الحدود ؟ قال : لا إلّا السارق ، فإنّه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله . » « 4 »
8 - مرسلة حمّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا يخلّد في السجن إلّا ثلاثة : الذي يمثّل ، والمرأة ترتدّ عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل . » « 5 »
9 - صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ، ثمّ لا يقطع بعد ، فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين . » « 6 »
10 - حسنة الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام - في حديث في السرقة - قال : « تقطع اليد والرجل ثمّ لا يقطع بعد ، ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين . » « 7 »
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ح 3 ، صص 255 و 256 .
( 2 ) - راجع : رجال النجاشيّ ، ص 314 ، الرقم 858 .
( 3 ) - راجع : مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 304 ، مسألة 239 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 13 ، ص 259 .
( 5 ) - نفس المصدر ، ح 5 ، ص 256 .
( 6 ) - نفس المصدر ، ح 6 ، صص 256 و 257 .
( 7 ) - نفس المصدر ، ح 7 ، ص 257 .