قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل . » « 1 »
2 - موثّقة أخرى عنه ، قال : « سألته عن السارق وقد قطعت يده ؟ فقال : تقطع رجله بعد يده ، فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين . » « 2 »
3 - صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرّة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثمّ إذا سرق مرّة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ، ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، فقال : إنّي لأستحيي من اللَّه أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكنّي أسجنه حتّى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم من سارق بعد يده ورجله . » « 3 »
4 - مرسلة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « كان عليّ عليه السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول : إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به . قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل ؟ قال : أستودعه السجن أبداً وأغني عن الناس شرّه . » « 4 »
5 - صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثمّ سرق فقطعت رجله اليسرى ، ثمّ سرق الثالثة ، فقال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يخلّده في السجن ويقول :
إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ، ولا رجل يمشي بها على حاجته . . . » « 5 »
6 - خبر النضر بن سويد ، عن القاسم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « سألته عن رجل سرق ؟ فقال : سمعت أبي يقول : أتي عليّ عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثمّ أتي به
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، ح 4 ، ج 28 ، ص 256 ؛ وكذا الباب 4 منها ، ح 3 ، ص 252 - مستدرك الوسائل ، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة ، ح 4 ، ج 18 ، ص 124 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 5 منها ، ح 14 ، ص 259 .
( 3 ) - نفس المصدر ، ح 1 ، صص 254 و 255 .
( 4 ) - نفس المصدر ، ح 2 ، ص 255 .
( 5 ) - نفس المصدر ، ح 12 ، صص 258 و 259 .