تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

الأمر الأوّل : في إقرار العبد

قال المحقّق رحمه الله : « فلو أقرّ العبد لم يقطع ، لما يتضمّن من إتلاف مال الغير . » « 1 » لا إشكال ولا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في اعتبار الحرّيّة في المقرّ بالسرقة « 2 » ، بل ادّعي على ذلك الإجماع . قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : « إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة ، لا يقبل إقراره ؛ وقال جميع الفقهاء : إنّه يقبل إقراره ، ويقطع . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضاً فإنّ إقراره إقرار في مال الغير ، لأنّه لا يملك نفسه وهو ملك لغيره ، فلا يقبل إقراره على غيره . » « 3 » وتدلّ على ذلك صحيحة الفضيل بن يسار ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إذا أقرّ
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 163 . ( 2 ) - راجع : المقنعة ، ص 448 - الكافي في الفقه ، ص 411 - المراسم العلويّة ، ص 261 - النهاية ، ص 716 - الوسيلة ، ص 418 - فقه القرآن ، ج 2 ، ص 386 - كتاب السرائر ، ج 3 ، صص 485 و 486 - الجامع للشرائع ، ص 561 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، صص 514 و 515 - رياض المسائل ، ج 16 ، صص 124 - 126 - جواهر الكلام ، ج 41 ، صص 523 - 525 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، صص 301 و 302 ، مسألة 238 . ( 3 ) - كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 453 ، مسألة 54 .