قال المحقّق رحمه الله :
« فلو أقرّ العبد لم يقطع ، لما يتضمّن من إتلاف مال الغير .
وكذا لو أقرّ مكرهاً ، ولا يثبت به حدّ ولا غُرم . فلو ردّ السّرِقة بعينها بعد الإقرار بالضرب ، قال في النهاية : يقطع ؛ وقال بعض الأصحاب : لا يقطع ، لتطرّق الاحتمال إلى الإقرار ، إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة ، وهذا حسن .
ولو أقرّ مرّتين ورجع ، لم يسقط الحدّ وتحتّمت الإقامة ولزمه الغُرم .
ولو أقرّ مرّة ، لم يجب الحدّ ، ووجب الغُرم . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 163 .