تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وأيضاً فإنّ الباب والآجرّ « 1 » في الحائط في الحرز ، فإذا كان حرزاً له ، فإذا أخذه من الحرز قطعناه . » « 2 » وقال في المبسوط : « فأمّا حائط الدار ، فالآجر الذي فيه في حرز ، لأنّ كلّ ما كان حرزاً لغيره فهو في نفسه حرز ، فإن هدم هادم من آجرّ الحائط ما قيمته نصاب فعليه القطع ، وأمّا باب الدار فمتى نصب وكان في مكانه فهو في حرز ، سواء كانت مغلقاً أو مفتوحاً . هذا الحكم في باب الدار ، فأمّا أبواب الخزائن التي فيها ، فهي كالمتاع في الدار ، فإن كانت هذه الأبواب مغلقة ، فهي في حرز ، وإن كانت غير مغلقة ، فإن كان باب الدار مفتوحاً ، فهي في غير حرز ، وإن كان باب الدار مغلقاً ، فهي في حرز . فأمّا حلقة باب الدار فهي في حرز ، لأنّ الحلقة هكذا تحرز بأن تسمّر في الباب على ما جرت به العادة ، فإن قلعها قالع وبلغت نصاباً ، ففيه القطع . » « 3 » ويظهر من كلام العلّامة رحمه الله في القواعد اختيار هذا القول وإن استشكل في بعض الفروض ، حيث قال : « وحرز حائط الدار بناؤه فيها إذا كانت في العمران مطلقاً ، أو في الصحراء مع الحافظ ، فإن أخذ من آجرّ الحائط أو خشبه نصاباً في هذه الحال وجب قطعه . ولو هدم الحائط ولم يأخذه لم يقطع ، كما لو أتلف النصاب في الحرز . وباب الحرز المنصوب فيه محرز ، سواء كان مغلقاً أو مفتوحاً على إشكال ، فيقطع سارقه إن كانت الدار محرزة بالعمران أو بالحفظ . وباب الخزانة في الدار محرز إن كان باب الدار مغلقاً وإن كان مفتوحاً . ولو كان باب الدار مفتوحاً ، فليس بمحرز إلّا أن يكون مغلقاً ، أو مع المراعاة . وحلقة الباب محرزة مع السمر على إشكال . » « 4 »
هامش
( 1 ) - الآجرَّ ، بالمدّ - والتشديد أشهر من التخفيف - هو اللبن إذا طبخ والواحدة آجرَّة وهو معرَّب . ( 2 ) - كتاب الخلاف ، ج 5 ، صص 452 و 453 ، مسألة 53 . ( 3 ) - المبسوط ، ج 8 ، ص 25 : راجع أيضا ص 46 . ( 4 ) - قواعد الأحكام ، ج 3 ، صص 562 و 563 - وراجع في شرحه : كشف اللثام ، ج 2 ، صص 425 و 426 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 234 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي