تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ولو نام زال الحرز ؛ وفيه تردّد . ويقطع سارق الكفن ، لأنّ القبر حرز له . وهل يشترط بلوغ قيمته نصاباً ؟ قيل : نعم ؛ وقيل : يشترط في المرّة الأولى دون الثانية والثالثة ؛ وقيل : لا يشترط ؛ والأوّل أشبه . ولو نبش ولم يأخذ عزّر . ولو تكرّر منه الفعل وفات السلطان ، كان له قتله للردع . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 162 و 163 .