تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
قال المحقّق رحمه الله : « وهل يقطع سارق ستارة الكعبة ؟ قال في المبسوط و [ في ] الخلاف : نعم . وفيه إشكال ؛ لأنّ الناس في غشيانها شَرَع . ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كُمّه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين . ولا قطع في ثمرة على شجرها ، ويقطع لو سرق بعد إحرازها . ولا [ قطع ] على من سرق مأكولًا في عام مجاعة . ومن سرق صغيراً ، فإن كان مملوكاً ، قطع ، ولو كان حرّاً فباعه ، لم يقطع حدّاً ، وقيل : يقطع دفعاً لفساده . ولو أعار بيتاً فنقبه المعير وسرق منه مالًا للمستعير قطع ؛ وكذا لو آجر بيتاً وسرق منه مالًا للمستأجر . ويقطع من سرق مالًا موقوفاً مع مطالبة الموقوف عليه ، لأنّه مملوك له . ولا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها ، ولا الغنم بإشراف الراعي عليها ، وفيه قول آخر للشيخ . ولو سرق باب الحرز أو من أبنيته ، قال في المبسوط : يقطع ، لأنّه محرز بالعادة ، وكذا إذا كان الإنسان في داره وأبوابها مفتّحة ،
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 179 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي