[ المسألة الثالثة ] عقوبة غير المستحقّ عمداً أو خطأً
ونبحث عنها ضمن ثلاثة أمور :
الأمر الأوّل : في تبيّن فسق الشهود
إنّ الماتن رحمه الله ذكر هنا فرعاً من فروع خطأ الحاكم في الحكم ، ولكنّه تعرّض للمسألة في كتاب القضاء بنحو كلّي ، فقال : « ولو أخطأ فأتلف ، لم يضمن ، وكان على بيت المال . » « 1 »
وقد ذهب جمع من الأعاظم « 2 » إلى ما ذهب إليه الماتن رحمه الله ، بل قال في قضاء الجواهر :
« بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى » « 3 » ، وفي كتاب حدوده : « بلا خلاف أجده فيه إلّا ما يحكى عن ظاهر الحلبيّ من الضمان في ماله ، وهو واضح الضعف » « 4 » ، بل ادّعى الشيخ الطوسيّ رحمه الله في كتاب الخلاف إجماع الفرقة على ذلك ؛ قال : « إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثمّ بان أنّ الشهود كانوا فسّاقاً قبل الحكم بالقتل ، سقط
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 66 .
( 2 ) - قواعد الأحكام ، ج 4 ، ص 552 - تبصرة المتعلّمين ، ص 197 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 347 ، الرقم 6829 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 139 - مختلف الشيعة ، ج 8 ، صص 545 و 546 ، مسألة 105 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 40 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 375 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 109 ، مفتاح 563 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 418 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 481 ، مسألة 6 .
( 3 ) - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 79 .
( 4 ) - نفس المصدر ، ج 41 ، ص 472 .