تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 703

مساهمون:

ص٧٠٣
قال المحقّق رحمه الله : « لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل ، فبان فسوق الشاهدين ، كانت الدية في بيت المال ، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته . ولو أنفذ إلى حامل لإقامة حدّ ، فأجهضت خوفاً ، قال الشيخ : دية الجنين في بيت المال ، وهو قويّ ، لأنّه خطأ ، وخطأ الحاكم في بيت المال . وقيل : يكون على عاقلة الإمام ، وهي قضيّة عمر مع عليّ عليه السلام . ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحدّ فمات ، فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحدّاد ، لأنّه شبيه العمد . ولو كان سهواً ، فالنصف على بيت المال . ولو أمره بالاقتصار على الحدّ فزاد الحدّاد عمداً ، فالنصف على الحدّاد في ماله . ولو زاد سهواً فالدية على عاقلته ، وفيه احتمال آخر . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 158 و 159 .