قال المحقّق رحمه الله :
« السابعة : إذا وجد مع زوجته رجلًا يزني بها ، فله قتلهما ولا إثم عليه . وفي الظاهر عليه القود ، إلّا أن يأتي على دعواه ببيّنة ، أو يصدّقه الوليّ . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 145 .
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي