نفي الحدّ عنه .
وأمّا الشافعي فقد ذهب إلى أنّه يحدّ الراجع دون الثلاثة ، لأنّه مقرّ على نفسه بالكذب في قذفه ، وأمّا الثلاثة فقد وجب الحدّ بشهادتهم ، وإنّما سقط بعد وجوبه برجوع الراجع ، ومن وجب الحدّ بشهادته لم يكن قاذفاً ، فلم يحدّ كما لو لم يرجع . « 1 »
وذكر عبد القادر عودة آراء فقهاءهم في المسألة ، مع ما يمكن أن يستدلّ به في المسألة ، فمن شاء رجع . « 2 »
وتعرّض فقهاءهم أيضاً لمسألة رجوع بعض الشهود على الزنا بعد الاستيفاء من المشهود عليه ، فراجع . « 3 »
هامش
( 1 ) - المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، ص 182 .
( 2 ) - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 2 ، صص 422 - 424 - وراجع في المسألة : الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 79 - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، ص 582 - السياسة الجزائيّة ، ج 2 ، صص 191 و 192 .
( 3 ) - المبسوط للسرخسي ، ج 9 ، صص 63 و 64 - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 2 ، ص 423 - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، صص 76 و 78 - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، صص 50 و 581 - سقوط العقوبات في الفقه الإسلاميّ ، ج 2 ، صص 37 - 46 .