قال المحقّق رحمه الله : « الثالثة : قال الشيخ : لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم ، ولعلّ الأشبه الوجوب ، لوجوب بدء تهم بالرجم . » « 1 » ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 145 .